السيد علي الطباطبائي
138
رياض المسائل
با لملاقاة ( حكمه ) أي الجاري أو الكثير ( إذا كانت له مادة ) متصلة بها حين الملاقاة ، بالاجماع منا على الظاهر والمعتبرة . منها : الصحيح ، عن ماء الحمام ؟ فقال : هو بمنزلة الجاري ( 1 ) . ومنها : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 2 ) . ومثلها الرضوي ( 3 ) . ومنها : ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ( 4 ) . ومنها : ماء الحمام لا ينجسه شئ ( 5 ) . ومطلقها يحمل على مقيدها ، وقصور الاسناد فيما سوى الأول منجبر بالشهرة . وفي اعتبار الكرية في المادة خاصة ( 6 ) كما نسب إلى الأكثر أو مع ما في الحياض مطلقا كما نسب إلى الشهيد الثاني ( 7 ) أو مع تساوي سطحي المادة وما في الحوض أو اختلافهما با لانحدار ومع عدمهما فالأول كما اختاره بعض المتأخرين وربما نسب إلى العلامة جمعا بين كلماته في كتبه ( 8 ) أو العدم مطلقا كما هو مختار المصنف ( 9 ) أقوال ، ما عدا الأخير منها مبني على ما تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه ، وحيث قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني ، فيتحد حينئذ حكم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 110 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 111 . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 86 " وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب المطلق ح 7 ج 1 ص 112 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 112 . ( 6 ) في المخطوطتين " خاصة مطلقا " . ( 7 ) نسبه في مدارك الأحكام ( ص 10 س 4 ) إليه بقوله : " ورجح جدي - قدس سره - في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا الخ " . ( 8 ) راجع كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق في حكم ماء الحمام ج 1 ص 27 س 28 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 42 .